العلامة الحلي

351

قواعد الأحكام

ويشترط أن لا يكون هاشميا ، إلا أن يكون المعطي منهم أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته ، أو تكون مندوبة ، وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، ويجوز إعطاء مواليهم . ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا يجب نفقتهم على المعطي بالنسب والملك والزوجية ، ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب كالأخ ، ولو كان عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل جاز إعطاؤه مطلقا ، إلا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة . ويشترط في العامل - بعد الإيمان - العدالة ، والفقه ( 1 ) في الزكاة ، والحرية - على إشكال - ، وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى ، وفي ابن السبيل والضيف إباحة سفرهما . المقصد الخامس : في كيفية الإخراج وفيه مطالب : الأول : في الوقت ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق ، ولا يكفي العزل - على رأي - فيضمن لو تلفت ويأثم ، وكذا الوصي ( 2 ) ، بالتفريق أو بالدفع إلى غيره ،

--> ( 1 ) في المطبوع : " والتفقه " . ( 2 ) في ( ا ) و ( ج ) : " لو أوصي " .